أولاً: الفرق الجوهري بين المذكرة الاستئنافية وصحيفة الطعن بالنقض أو التمييز
محكمة النقض في مصر، ومحاكم التمييز في قطر والكويت والبحرين، والمحكمة العليا في السعودية والإمارات وعُمان، هي محاكم «قانون» وليست محاكم «وقائع» في الأصل؛ فهي لا تعيد تقدير الأدلة من جديد، بل تحاكم الحكم المطعون فيه ذاته للتحقق من التزامه بصحيح القانون والمنطق القضائي السليم.
ثانياً: الأسباب الخمسة القاتلة لنقض الأحكام وتمييزها في القضايا المدنية والتجارية والجنائية
ترتكز وحدة النقض والتمييز بمكتب الحاوي على استخراج خمسة عيوب رئيسية من مدونات الحكم المطعون فيه: (1) الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، (2) القصور في التسبيب وإغفال الدفاع الجوهري، (3) الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، (4) التناقض في الأسباب بحيث يمحو بعضها بعضاً، (5) بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ثالثاً: طلب وقف التنفيذ المؤقت (الشق المستعجل) لحماية الطاعن من أضرار التنفيذ
نُضمّن صحيفة الطعن بالنقض أو التمييز طلباً مستعجلاً محكماً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن، مؤسساً على رجحان نقض الحكم وخشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه لو تم التنفيذ الجبري على أموال الطاعن أو حريته.